صحيح البخاري
7,589سجل حديثي
- فحص أولي موثق
- 0
- بانتظار المراجعة
- 0
- مقبول بعد المراجعة
- 0
- مستبعد بعد المراجعة
- 0
تعرّف على الكتب المتوفرة، وابحث عن رواية بعينها، وتتبّع انتقالها من الفحص إلى المراجعة البشرية والاعتماد للكتاب العثماني.
الأعداد سجلات بحسب ترقيم المجموعات وتشمل تكرار الطرق. الفحص الأولي يختلف عن القبول النهائي؛ لا تُحسب تشغيلات بلا أدلة مكتملة نتائجَ تصفية، ولا يعتمد مدخل للكتاب قبل المراجعة البشرية.
سجل حديثي
سجل حديثي
سجل حديثي
سجل حديثي
سجل حديثي
سجل حديثي
سجل حديثي
توجد صفحات مصوّرة للاستدلال؛ المجموعة الحديثية الكاملة غير مضافة بعد.
اقرأ مثالًا من الصفحات المتوفرة ←2,211 سجلًا مطابقًا
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ " . قَالَ فَقُلْنَا وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ " الشَّىْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَجِيءُ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ " .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Shuaib Al Arnaut — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بِالْمُصَلَّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Hasan Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Hasan Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلاَ نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Munkar؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Munkar؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتَجُ الإِبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Isnaad Hasan؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ " إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْبَازُ إِذَا أَكَلَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالْكَلْبُ إِذَا أَكَلَ كُرِهَ وَإِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Munkar؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ " .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Shuaib Al Arnaut — Hasan؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Isnaad Hasan؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَرِضَ مَرَضًا - قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ - بِمَكَّةَ - ثُمَّ اتَّفَقَا - أَشْفَى فِيهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ " لاَ " . قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ " لاَ " . قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ " إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لاَ تَزْدَادُ بِهِ إِلاَّ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ " . ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ " .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Sahih Bukhari (6373) Sahih Muslim (1628)؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَ { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } الآيَةَ انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Hasan؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Hasan؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ قَالَ " أَحْسِنْ " . قُلْتُ الشَّطْرَ قَالَ " أَحْسِنْ " . ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي فَقَالَ " يَا جَابِرُ لاَ أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " . قَالَ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيَّ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ } .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَىْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ . فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَىْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Daif؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Shuaib Al Arnaut — Hasan Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ مَوْلًى، لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ " .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Isnaad Hasan؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Sahih Bukhari (4282، 4283) Sahih Muslim (1614)؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ . قَالَ " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً " . ثُمَّ قَالَ " نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ " . يَعْنِي الْمُحَصَّبَ وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُئْوُوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Shuaib Al Arnaut — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Sahih Bukhari (3058) Sahih Muslim (1351)؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ " .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Shuaib Al Arnaut — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Sahih Bukhari (6754)؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.