حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ - أَوْ مُتَوَافُونَ - عَنْ صَلاَةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلاَّهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلاَّهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
مرجع الرواية
الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.
حكم منقول في المجموعة: Al-Albani — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Muhammad Fouad Abd al-Baqi — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.
حكم منقول في المجموعة: Zubair Ali Zai — Sahih؛ ليس نتيجة فحص الموسوعة.