نص الحديث ومرجعه

بلوغ المرام — حديث 931

اقرأ النص كما ورد في المجموعة المستوردة. حالة مراجعة الموسوعة منفصلة عن الأحكام المنقولة في المصدر.

بلوغ المرام #931لم يُفحص بعد

وَفِي رِوَايَةٍ: { لَهُ, عَلَّقَهَا } اَلْبُخَارِيُّ: { رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ, لَا سَمْرَاءَ } قَالَ اَلْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ 1‏ .‏‏1 ‏- هذه الرواية لمسلم ( 1524 )‏ ( 25 )‏ وهي في البخاري ( 4 / 361 / فتح )‏.‏ وقوله: " لا تصروا " نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها.‏ وقوله " لا سمراء ".‏ أي: لا يتعين السمراء بعينها ‏-وهي: الحنطة‏- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

مرجع الرواية

أُرشف الملف كما هو في المصدر؛ لم تُتحقق مقابلته بطبعة كاملة مستقلة. الأرقام محلية في مجموعة البيانات؛ لم تُطابق بترقيم طبعة مطبوعة.

ملف المصدر المحفوظ بإصداره ←

الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.