نص الحديث ومرجعه

بلوغ المرام — حديث 913

اقرأ النص كما ورد في المجموعة المستوردة. حالة مراجعة الموسوعة منفصلة عن الأحكام المنقولة في المصدر.

بلوغ المرام #913لم يُفحص بعد

وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3504 )‏، والنسائي ( 7 / 288 )‏، والترمذي ( 1234 )‏، وابن ماجه ( 2188 )‏، وأحمد ( 2 / 174 و 179 و 205 )‏ والحاكم ( 2 / 17 )‏.‏ قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 )‏: " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا يصح ".‏ قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير ( 2 / 459 )‏: " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ".‏ قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير ( 2 / 182 )‏: " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ".‏ قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

مرجع الرواية

أُرشف الملف كما هو في المصدر؛ لم تُتحقق مقابلته بطبعة كاملة مستقلة. الأرقام محلية في مجموعة البيانات؛ لم تُطابق بترقيم طبعة مطبوعة.

ملف المصدر المحفوظ بإصداره ←

الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.