نص الحديث ومرجعه

بلوغ المرام — حديث 793

اقرأ النص كما ورد في المجموعة المستوردة. حالة مراجعة الموسوعة منفصلة عن الأحكام المنقولة في المصدر.

بلوغ المرام #793لم يُفحص بعد

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: { غَيْرَ رَمَضَانَ } 2‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5195 )‏، ومسلم ( 1026 )‏، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ".‏ ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ".‏ ‏2 ‏- السنن ( 2458 )‏ وإسنادها صحيح.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

مرجع الرواية

أُرشف الملف كما هو في المصدر؛ لم تُتحقق مقابلته بطبعة كاملة مستقلة. الأرقام محلية في مجموعة البيانات؛ لم تُطابق بترقيم طبعة مطبوعة.

ملف المصدر المحفوظ بإصداره ←

الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.