وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضى الله عنه - { أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -يُصَلِّي , فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . 11 - صحيح . رواه البخاري ( 823 ) ، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ، قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 302 ) : " وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث ، وعن أحمد روايتان ، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها" . قلت : والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه ، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه ، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة ! كالروض المربع ! ولا حول ولا قوة إلا بالله .
لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.
مرجع الرواية
أُرشف الملف كما هو في المصدر؛ لم تُتحقق مقابلته بطبعة كاملة مستقلة. الأرقام محلية في مجموعة البيانات؛ لم تُطابق بترقيم طبعة مطبوعة.
ملف المصدر المحفوظ بإصداره ←الأرقام بحسب المجموعة المتوفرة، وقد تختلف عن ترقيم طبعات أخرى.